تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الجهة السادسة : الواجب إما تعبدي أو توصلي ، الكلام في اعتبار قصد الأمر في متعلق العبادة - جزءا أو شرطا - والإشكال عليه بالدور ثم الجواب عنه . ثم إنه إذا لم يمكن الإطلاق اللفظي يرجع حينئذ إلى الأصل العملي ، والكلام فيه . 66 - 68 ختام فيه أمور : 69 - 72 أحدها : تعتبر المباشرة في العبادات ، وعدم سقوطها بالمحرم . ثانيها : إطلاق دليل الوجوب يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا ، ومقتضى الأصل العملي . ثالثها : وقوع الأمر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الإباحة بل هي تابعة للقرائن الخاصة . رابعها : إيجاب شيء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء . خامسها : في الأمر بالأمر بشيء واستفادة الوجوب بالنسبة إلى المأمور الثاني تابعة للقرائن . سادسها : إذا ورد الأمر بشيء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثاني تأكيدا للأول ، وإن ورد بعد امتثاله فهو إيجاب آخر . سابعها : لا دلالة لدليل نسخ الوجوب ولا دليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ والأقوال فيه ثم ردها ، ذكر ما تقتضيه الأصول العملية والحكيمة . ثامنها : متعلق الإلزام هل هو الطبيعة أو الفرد ؟ الأمر الثالث - أقسام الواجب 73 - 88 القسم الأول - المطلق والمشروط : 73 - 75 تعريفهما ، الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب ، مذهب المشهور في القيود في الواجبات المشروطة ، مختار المحقق الأنصاري ، نقل استدلاله ثم ردّه ، مراتب التكاليف المجعولة . القسم الثاني : المعلق والمنجز : 75 - 80 تعريفهما ، طرق إحراز كون الوجوب والواجب مقيدا ، علّة اختيار الشيخ وصاحب الفصول لهذا التقسيم ، الإشكالات على المعلق