الجهة السادسة : الواجب إما تعبدي أو توصلي ، الكلام في اعتبار قصد الأمر في متعلق العبادة - جزءا أو شرطا - والإشكال عليه بالدور ثم الجواب عنه . ثم إنه إذا لم يمكن الإطلاق اللفظي يرجع حينئذ إلى الأصل العملي ، والكلام فيه . 66 - 68
ختام فيه أمور : 69 - 72
أحدها : تعتبر المباشرة في العبادات ، وعدم سقوطها بالمحرم .
ثانيها : إطلاق دليل الوجوب يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا ، ومقتضى الأصل العملي .
ثالثها : وقوع الأمر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الإباحة بل هي تابعة للقرائن الخاصة .
رابعها : إيجاب شيء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء .
خامسها : في الأمر بالأمر بشيء واستفادة الوجوب بالنسبة إلى المأمور الثاني تابعة للقرائن .
سادسها : إذا ورد الأمر بشيء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثاني تأكيدا للأول ، وإن ورد بعد امتثاله فهو إيجاب آخر .
سابعها : لا دلالة لدليل نسخ الوجوب ولا دليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ والأقوال فيه ثم ردها ، ذكر ما تقتضيه الأصول العملية والحكيمة .
ثامنها : متعلق الإلزام هل هو الطبيعة أو الفرد ؟
الأمر الثالث - أقسام الواجب 73 - 88
القسم الأول - المطلق والمشروط : 73 - 75
تعريفهما ، الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب ، مذهب المشهور في القيود في الواجبات المشروطة ، مختار المحقق الأنصاري ، نقل استدلاله ثم ردّه ، مراتب التكاليف المجعولة .
القسم الثاني : المعلق والمنجز : 75 - 80
تعريفهما ، طرق إحراز كون الوجوب والواجب مقيدا ، علّة اختيار الشيخ وصاحب الفصول لهذا التقسيم ، الإشكالات على المعلق
تهذيب الأصول — صفحة 252
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٥٢