الثاني : تعميم النسب والإضافات على جميع الموجودات ، والكلام في ذلك .
الثالث : تقسيمات الجملة إلى إخبارية وإنشائية ، وقد تستعمل فيهما ، والإخبارية والإيجادية من الأمور القصدية الكلام في وضع مواد الجمل ووضع هيئاتها .
الأمر السابع : الكلام في الحقيقة والمجاز ، الاحتمالات في وضع المعاني المجازية والمناقشة فيها ، والحق أن استعمال المجاز منوط بعدم استنكار أهل المحاورة ، عدم انحصار الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، عدم انحصار العلائق المجازية بل هي دائرة مدار الأذواق السليمة 20 - 22
الأمر الثامن : تعريف الحقيقة والمجاز ، علامات الحقيقة . الأولى التبادر الإشكال عليه والجواب عنه . الثانية : عدم صحة السلب . الثالثة : الاطراد ، قد يقال إن هذه العلامة أيضا تجري في المجاز فلا تكون علامة للحقيقة ، الإشكال فيه . 22 - 23
الأمر التاسع : حالات اللفظ ، الرجوع إلى الأصول العقلائية إن اشتبه اللفظ ، وهي أصالة عدم القرينة ، وأصالة الإطلاق والعموم ، وأصالة عدم النقل ، أصالة عدم الوضع . ومع عدم جريان هذه الأصول حكم على اللفظ بالإجمال . 23
الأمر العاشر : الدلالة إما تصديقية أو تصورية . تعريفهما ، وكلتاهما متوقفان على الإرادة . وعن جمع نفي الدلالة التصورية ، الجمع بين القولين . 24
الأمر الحادي عشر : المعاني إما تكوينية أو اعتبارية ، أو من المخترعات ، وقد وقع نزاع الأصوليين في الأخيرة - دون الأوليين لأنها حقائق لغوية - من جهتين :
الأولى في أنها من المعاني المستحدثة أولا .
الثانية : في أنها مسبوقة بالعدم قبل شرع الإسلام أولا وفي القول بالأخيرة يجري نزاع الحقيقة الشرعية فيها . والحق عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ . وكذا الحقيقة المتشرعة خصوصا بعد إثبات كون الألفاظ المستعملة في لسان الشارع حقائق لغوية . 25 - 26
الأمر الثاني عشر : وقع النزاع في الألفاظ مطلقا - بلا اختصاص للمخترعات الشرعية - وهل
تهذيب الأصول — صفحة 248
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٤٨