عاص لمولاه . قلت : هو حرام . قال عليه السّلام : ما أزعم أنه حرام » . والمراد بالحرام الحرمة التي لا تزول برضاء السيد .
ثم إنه قد قيل : بدلالة النهي على الصحة ، لأن تعلّقه بشيء لا بد وأن يكون بلحاظ أثره المترتب عليه ، والفساد لا أثر له .
وفيه : أنه إن أراد الصحة الفعلية من كل حيثية فبطلان هذا القول غني عن البيان في العبادات ، بل وفي المعاملات أيضا إن كان النهي إرشادا إلى الفساد .
وإن كان المراد الكشف عن الصحة لولا النهي فهو حق لم يختلف فيه أحد .
والحمد للّه رب العالمين
تمّ الكتاب
تهذيب الأصول — صفحة 245
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٤٥