أبا جعفر عليه السلام عن الجُبن ، فقال : « لقد سألتني عن طعام يعجبني » ، ثمّ أعطى الغلام درهماً ، فقال : « يا غلام ابتع لنا جُبناً » . ثمّ دعى بالغذاء فتغذينا معه ، فأتى بالجبن ، فأكل ، فأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغذاء قلت : ما تقول في الجبن ؟
قال : « أو لم ترني آكله ؟ » .
قلت : بلى ولكنّي احبّ أن أسمعه منك .
فقال : « ساخبرك عن الجُبن وغيره : كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه » « 1 » .
والكبرى الواقعة فيه قريب ممّا وقع في الصحيحة السابقة .
3 - رواية معاوية بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن .
فقال أبو جعفر عليه السلام : « إنّه لطعام يعجبني ، وساخبرك عن الجبن وغيره : كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه » « 2 » .
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم نقل هذه الرواية بزيادة « منه » فلم نجد له إلى الآن مدركاً .
ويحتمل اتّحاد الثانية والثالثة من الروايتين ؛ لقرب ألفاظهما وعدم اختلافهما إلّا في تنكير الحلال والحرام وتعريفهما ، ويحتمل اتّحاد الأولى مع الثانية أيضاً ؛ لكون الراوي في الثانية إنّما هو عبد اللَّه بن سنان عن عبد اللَّه بن سليمان ، فمن
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 339 / 1 ، وسائل الشيعة 25 : 117 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 1 .
( 2 ) - المحاسن : 496 / 601 ، وسائل الشيعة 25 : 119 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 7 .