تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

مقدّمة في تعريف المفهوم

ينبغي قبل الخوض في المقصود بيان مقدّمة ، وهي : أنّ المفهوم عبارة عن قضية غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام ، وبينهما تقابل السلب والإيجاب بحسب الحكم . ثمّ إنّ مسلك القدماء على ما استنبطه بعض الأكابر - دام ظلّه - « 1 » مخالف لما سلكه المتأخّرون من الأصوليين ؛ فإنّ مشرب المتأخّرين هو استفادة الترتّب العلّي الانحصاري عن أدوات الشرط أو عن القضية الشرطية ؛ وضعاً أو إطلاقاً ، وليس دلالتها على ذلك بالمعنى الاسمي ؛ لأنّ معاني الأدوات والهيئات حرفية . وحينئذٍ : يكون المفهوم على طريقتهم بحسب بعض الوجوه من اللوازم البيّنة للمعنى المستفاد من الكلام ، وتصير الدلالة لفظية - بناءً على كون الدلالة على الحصر بالوضع - لأنّ أدوات الشرط على فرض إفادتها المفهوم تدلّ على تعليق الجزاء على العلّة المنحصرة ، ولازمه البيّن الانتفاء عند الانتفاء . وعلى
هامش
( 1 ) - لمحات الأصول : 267 - 269 .