مقتضى التحقيق في المقام . . . . . 192
وفيه مقدّمات :
- الأولى : في أقسام القضايا بلحاظ النسبة . . . . . 192
- الثانية : بيان ما يوجب كون الكلام محتملًا للصدق والكذب ومناطهما . . . . . 193
- الثالثة : في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع . . . . . 195
- الرابعة : ضرورة كون الموضوع في الجملة الخبرية والإنشائية مفرداً . . . . . 196
- الخامسة : في اعتبارات موضوع العامّ المخصّص . . . . . 197
التنبيه الرابع : إحراز حال الفرد بالعناوين الثانوية . . . . . 204
التنبيه الخامس : في التمسّك بأصالة العموم لكشف حال الفرد . . . . . 205
التنبيه السادس : في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملًا . . . . . 207
الفصل الثالث : في عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص . . . . . 209
الاستدلال بمعرضية العامّ للتخصيص على لزوم الفحص . . . . . 210
الاستدلال بالعلم الإجمالي على لزوم الفحص . . . . . 214
مقدار الفحص عن المخصّص . . . . . 218
الفصل الرابع : في الخطابات الشفاهية . . . . . 219
في ثمرة البحث . . . . . 229
الفصل الخامس : في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده . . . . . 233
الفصل السادس : في تخصيص العامّ بالمفهوم . . . . . 237
ويقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في تفسير الموافق من المفهوم وجواز التخصيص به . . . . . 237
المقام الثاني : في المفهوم المخالف . . . . . 242
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 482
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٨٢