المقصد السادس : في الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً الكلام في القطع وأحكامه وفيه مقدّمة وامورٌ :
المقدّمة : في أصولية المسألة . . . . . 289
تقسيم المكلّف حسب حالاته . . . . . 290
الأمر الأوّل : في وجوب متابعة القطع وحجّيته . . . . . 293
الأمر الثاني : في التجرّي . . . . . 297
والبحث فيه عن جهات :
الجهة الأولى : في أصولية المسألة . . . . . 297
الجهة الثانية : في استحقاق المتجرّي العقوبة وعدمه . . . . . 302
الجهة الثالثة : في عدم حرمة المتجرّى به . . . . . 305
الأمر الثالث : في أقسام القطع وأحكامها . . . . . 309
وفيه مطالب :
الأوّل : في أقسام القطع . . . . . 309
الثاني : في أخذ القطع موضوعاً لحكم يخالفه أو يماثله أو يضادّه . . . . . 313
- حكم الظنّ في المقام . . . . . 317
الثالث : في أخذ القطع تمام الموضوع لحكمه . . . . . 321
قيام الأمارات والأصول مقام القطع . . . . . 328
قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتاً . . . . . 328
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 484
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٨٤