المأخوذ في لسان الدليل - كما في الأحكام التكليفية - وبين ما إذا كان الموضوع نفس العنوان لكنّه انطبق على الخارج وصار الخارج موضوعاً للحكم في نظر العرف . فالمسامحة العرفية إنّما هو في القسم الثاني دون الأوّل .
ويترتّب على ذلك ما لو باع فرساً عربياً ، ثمّ ظهر كون المدفوع إلى المشتري غير عربي ؛ فإنّ البيع تارة يتعلّق بعنوان الفرس العربي ، وحينئذٍ لا يكون المدفوع مصداقاً له ، وأخرى على هذا الفرس الخارجي بعنوان كونه عربياً ، فيكون المدفوع مصداقاً للمبيع ، وللمشتري إعمال خيار تخلّف الشرط . وهذا مجمل ما اخترناه في محلّه ، وسيجيء له تفصيل في الجزء الثالث بإذن اللَّه تعالى .
وبذلك يظهر النظر فيما يقال : إنّ المقيّد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة ، فيكون نفس الطبيعة واجبة ، فشكّ في بقائه ؛ لأنّ متعلّق الوجوب إذا كان مقيّداً أو مركّباً يكون موضوعاً واحداً ، فالواجب هو المقيّد بما هو كذلك ، وليس للمهملة وجوب حتّى يستصحب .
وما قيل من الوجوب الضمني ، لا أصل له ولا ينحلّ الوجوب إلى وجوب متعلّق بنفس الطبيعة ووجوب متعلّق بقيدها ، كما اشتهر في الألسن . فالمتيقّن هو وجوب المقيّد ، وهو ليس بمشكوك فيه ، فلا يجري الاستصحاب بعد رفع القيد .
تمّ الكلام في المقصد الأوّل ( الأوامر ) وحان البحث في المقصد الثاني ( النواهي ) وذلك في شهر رجب المرجّب من شهور عام 1372 ه . ق . والحمد للَّه ربّ العالمين
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 525
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٢٥