المُحقّ « 1 » ، وفي بعضها :
( يجلس الإمام ويقرع )
« 2 » وفي آخر :
( أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرع )
. وبالجملة : أكثر الروايات التي تدلّ على أنّها من شؤون الإمام - وأنّه يُقرع لو اشتبه عليه ميزان القضاء - لا يستفاد منها : أنّ كلّ مورد اشتبه فيه الأمر يلزم المتنازعين أن يُقرعوا ، بل لو رفعوا الأمر إلى القاضي ، فهو يقرع بينهم لو اشتبه عليه أمر القضاء وميزانه .
نعم يمكن دعوى عدم اختصاصها بالإمام في بعض الموارد الجزئيّة ، مثل موارد قسمة الأموال المشتركة لإخراج السهام ، وأمّا في مقام التنازع والتشاحّ فلا تصحّ دعوى عدم اختصاصها بالإمام القاضي ؛ سواء كان إمام العصر عجّل اللَّه فرجه الشريف ، وجعلنا لتراب مقدمه الفداء ، أو غيره من الحكّام والولاة من قبلهم .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق .
( 2 ) - الكافي 7 : 157 و 158 / 1 و 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 356 و 357 / 1274 و 1276 ، وسائل الشيعة 17 : 579 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخُنثى وما أشبهه ، الباب 4 .