الفصل التاسع في قيام الأمارات والأصول مقام القطع
هل تقوم الأمارات والأصول بمقتضى أدلّتها مقام القطع مطلقاً - سواء كان طريقيّاً محضاً ، أو موضوعيّاً بأقسامه - أو لا مطلقاً أو التفصيل بين الطريقيّ المحض ، فتقوم مقامه ، دون غيره من الأقسام ، أو التفصيل بين الطريقي والموضوعي الذي اخذ موضوعاً بما أنّه كاشف عن الواقع وطريق إليه ، فتقوم مقامهما ، بخلاف غيرهما من الأقسام ؟ أقوال .
ولا بدّ من البحث هنا في مقامين :
أحدهما : في إمكان قيام الأمارات والأصول بمقتضى أدلّتها مقامه ذاتاً وعقلًا .
ثانيهما : في وقوع ذلك في أدلّة الأمارات الشرعيّة بعد الفراغ عن إثبات إمكانه ذاتاً وعقلًا .
في إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع
أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال في إمكان قيامها مقام الطريقي المحض ، وإنّما