تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات الأصول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
لهذا فللاشكال مجال واسع وللملازمة حد مقبول واما لو كان ذلك على سبيل الاستعمال فلا لان الشارع يستعمل اللفظ في معنى مقصود له ارتجالا فيستعمل المسلمون ويحصل الوضع لشواهد الحال على كونه في مقام الوضع فلا يتوقف تحققه على تصريح منه ومثل هذا الوضع كثير عند العرف ومعه لا معنى للنقل الينا . هذا بالنسبة إلى الحقيقة الشرعية اى الوضع التعيينى في زمان النبي صلى اللّه عليه وآله واما ثبوت الحقيقة المتشرعة خصوصا في زمان الصادقين عليه السّلام فلا اشكال في تحققها اتفاقا . تتمة : ان للمعاملات حقايق شرعية أيضا كالعبادات على ما أشرنا فيما قدمناه لكنها بطريق الامضاء والتصرف . وذلك لان في العرف السابق عن شريعتنا يبيعون الناس ويشترون ولهم سوق ومعاملات حسب عرفهم وبعد تحقق الشرع كان الشارع قد أمضى ذلك الحقائق على الطريق الذي عندهم مع تصرف منه بمنع بعض اقسام البيع كالبيع الربوي وتقرير بعضها مع إضافة قيود وشرائط على ما فصل في محله . * * *