تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
في ثبوت الحقيقة الشرعية ( الامر الحادي عشر ) في الحقيقة الشرعية : وقبل الشروع في البحث لا بد من تمهيد مقدمات ! الأولى - ان الحقيقة الشرعية عبارة عن كون اللفظ موضوعا لمعنى في لسان الشارع بمعنى ان الشارع قد وضع أسماء خاصة لمعاني مخصوصة في الشريعة ، سواء كانت حقيقة مخترعة في هذا الشرع اعني الاسلام أو كانت موجودة في الشرائع السابقة وقد امضى الشارع في هذا الشرع أيضا . وبعبارة أخرى ان ألفاظ العبادات كالصلاة والزكاة والحج وغيرها . وكذا بعض ألفاظ المعاملات كالخلع والمبارات وغيرهما هل هي موضوعة للمعاني المصطلحة المعينة في الفقه في لسان الشارع بحيث إذا وردت في كلامه مطلقة من غير قرينة تحمل على هذه المعاني المخصوصة ، أو لا تكون لها حقايق شرعية فمع ورودها مجردة عن القرينة لا تحمل عليها . وقد اختلفوا في ثبوتها على أقوال فقال قوم بثبوتها وآخرون بنفيها وثالث قد فصل بين ألفاظ المتداولة وغيرها فاثبتها في الأول دون الثاني وقول رابع قد فصل بين العبادات والمعاملات فقال بثبوتها في العبادات دون المعاملات . ولا يخفى عليك ان النافين قائلون بثبوت الحقيقة المتشرّعة اعني استعمالاتهم