وجود مرجّح في البين يتعيّن عليه التوقّف والاحتياط ، على ما استقرّ عليه رأي المصنّف العلّامة .
وعلى هذا ، فبناءً على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ، يجب تحديد هذه المرجّحات الواردة في كلام الصادقين عليهما السلام ، وتمييزها من غير المنصوصة ، لئلّا يقع الخلط بينهما .
نعم ، لا محيص من الترجيح بكلّ مزيّة توجب الأقربيّة إلى الواقع أو يظنّ بمقرّبيتها ؛ لأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، كما استقربه المصنّف العلّامة قدس سره في آخر الرسالة .
وكيفما كان : فالمرجّحات التي يدّعى ورودها في النصوص في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، اثنا عشر مرجّحاً ، وإن لم يرتضِ منها العلّامة المصنّف إلّا موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، وهي كالتالي :
1 - أعدليّة الراوي .
2 - أفقهيّته .
3 - أصدقيّته .
4 - أورعيّته .
5 - اشتهار الرواية شهرة فتوائيّة أو روائيّة ، على خلاف بينهم .
6 - موافقة الرواية للكتاب .
7 - موافقتها للسنّة .
التعادل والترجيح — صفحة 18
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨