رتبة متقدمة سابقة ، فتأمل - .
رابعا : لو سلم كون سقوط الأهم معلولا لانتفاء الموضوع اللازم للعصيان لم يجد في المقام ، ضرورة تأخر المعلول عن علته واللازم عن ملزومه ، فيكون سقوط الأهم متأخرا عن عصيان الأهم برتبتين ، والمفروض أن وجود المهم متأخر عن عصيان الأهم برتبة واحدة - لمكان أخذه فيه - فيجتمع الأمران في الرتبة السابقة على سقوط الامر بالأهم .
الايراد الثالث
( ثالثها ) : ما نقله في المباحث من ( أن ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم المترتب على الامر بالأهم مانع عن مزاحمته له ،
إذ ما يكون وجوده في طول وجود شيء آخر يستحيل أن يكون مانعا عنه ، لأنه ان كان مانعا في ظرف عدمه لزم مانعية المعدوم وان كان مانعا في ظرف وجوده فظرف وجوده هو ظرف ثبوت الأول في رتبة سابقة فمانعيته عنه خلف ، بل تستلزم أن يكون مانعا لنفسه ، وإذا لم يكن الامر بالمهم طاردا للامر بالأهم فلا وجه لفرض العكس لان ملاك المطاردة هو التضاد ، ولو كان لتحققت المطاردة من الطرفين ) .
ويرد عليه أمور :
( الأول ) عدم تسليم الطولية بين ( الامر بالأهم ) و ( عصيان الامر بالأهم ) لان العصيان معلول لعلله التكوينية الخاصة ، ولا يقع ( الامر بالأهم ) في سلسلة تلك العلل عادة .
وهذا الجواب يصح فيما لو أريد بالعصيان : مجرد الترك ، وأما لو أريد به الترك بما هو موصوف بكونه عصيانا ومخالفة لامر المولى فلا ، إذ المعصية الانتزاعية