وقال المحقق العراقي ( قده ) :
انه القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية شرعية كانت أم عقلية .
وعن الشيخ الأعظم ( قده ) تعريف المسألة الأصولية بما يكون أمر تطبيقه مخصوصا بالمجتهد ولا يشترك فيه المقلد .
وعن الحائري ( قده ) :
انه العلم بالقواعد الممهدة لكشف حال الأحكام الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين سواء وقعت في طريق العلم بها أو كانت موجبة للعلم بتنجزها على تقدير الثبوت ، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب .
وعرفه السيد الوالد - دام ظله - في ( الأصول ) :
بأنه العلم بكيفية الاستنباط مما يستنبط منه العلم .
وفي ( المحاضرات ) :
انه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها .
وفي ( التهذيب ) :
انه هو القواعد الالية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية .
إلى غيرها من العبارات التي تشعر بعدم اشتراط وجود ثمرة عملية للمسألة الأصولية .
ومن هنا أدرج المحقق النائيني ( قده ) مبحث المقدمة ضمن المباحث الأصولية مع اعترافه بعدم وجود ثمرة عملية لها حيث قال ( قده ) :
انه لا يترتب على البحث في وجوب المقدمة ثمرة عملية أصلا ، بل كان البحث
الترتب — صفحة 20
مساهمون: محمد رضا الشيرازي
ص٢٠