الزمانية ، فانتفاء الأولى لا يرفع المزاحمة بعد وجود الثانية .
الثالث : لو كان الاختلاف الرتبي مجديا في دفع التطارد لاجدى في أخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده .
الرابع : النقض بما إذا قيد الامر بالمهم بفعلية الامر بالأهم .
الخامس : النقض بما إذا قيد الامر بالمهم بامتثال الامر بالأهم .
السادس : ان عدم صعود الامر بالمهم إلى مرتبة الامر بالأهم لا يكفي بعد نزوله إلى مرتبته .
وقد مضى الكلام في هذه الوجوه في أدلة القول بالامتناع .
السابع : ان اتصاف أحد المتلازمين أو البديلين بالتقدم الرتبي على شيء لا يستلزم اتصاف ملازمه أو بديله بالتقدم الرتبي عليه . . وكذا التأخر . . فان مصاحب العلة ليس بعلة ، ومصاحب المعلول ليس بمعلول فلا يكون متقدما في الأول ، ولا متأخرا في الثاني ، لعدم توفر ملاك التأخر الرتبي فيهما .
فحمرة النار ليست علة للاحراق وان صاحبت العلة ، بالبداهة ، وامكان الممكن ليس معلولا وان لازم المعلول وإلّا لزم الانقلاب - لو فرض واجبا أو ممتنعا في حد ذاته - أو التسلسل - لو فرض ممكنا بامكان آخر - أو تقدم الشيء على نفسه - لو فرض ممكنا بنفس الامكان المعلول - أو خلو الشيء عن المواد الثلاث - لو فرض عدم كونه كذلك - والتوالي بأسرها باطلة .
ومنه ينقدح : ان كون الامتثال والعصيان بديلين لا ينهض دليلا على تأخر العصيان عما تأخر عنه الامتثال - لو سلم - فلا يمكن اثبات الطولية بذلك .
نعم : لو لم يرد بالامتثال أو العصيان مجرد الفعل أو الترك ، بل أريد بهما العنوان الانتزاعي أمكن اثبات تأخرهما عن الخطاب ، - على ما سبق الكلام فيه - ، لكن كلامه ( قده ) في منشأ الانتزاع لا في العنوان المنتزع كما صرح هو بذلك .
الترتب — صفحة 121
مساهمون: محمد رضا الشيرازي
ص١٢١