والمرّة ، ويرى أنّ مقدّمة الواجب واجبة وأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه .
ويرى أنّ صيغة النهي حقيقة في التحريم والفور والدوام .
ويرى أنّ الاختلاف في اجتماع الأمر والنهي ناشئ من الاختلاف في تلقّي طرفي النزاع للمسألة .
في الباب الثاني يذكر ابتداء تعريف العام والخاص ، وتعريف بقية العناوين ، ثمّ ينتهي إلى أنّ صيغ العموم حقيقة في العموم .
ويتطرّق إلى بعض مباحث العام والخاص من قبيل المخصّص المتّصل والمنفصل والضمير الراجع إلى بعض العام ، والعمل بالعام قبل الفحص .
ثمّ يتعرّض إلى بعض المباحث المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن .
وأمّا بالنسبة إلى النسخ فهو يرى جواز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنّة المتواترة ، كما أنّه يجوّز نسخ السنّة بالكتاب والسنّة المتواترة .
ويرى عدم جواز النسخ بالخبر الواحد والإجماع .
وفي الباب الثالث - بعد أن يذكر تعريف الخبر - يذهب إلى أنّ اختلاف القدماء والمتأخّرين في العمل بخبر الواحد يبتني على إمكان تحصيل العلم في السابق وعدم إمكانه في العصور المتأخّرة ، أو يرجع إلى وجود المعارض وعدمه . ويناقش في تعريف المشهور للمتواتر .
ثمّ شرح الاصطلاحات الأربعة للخبر : الصحيح والحسن والموثّق والضعيف ، وتكلّم إجمالا عن طرق تحمّل الحديث .
ويرى جواز النقل بالمعنى ، وأنّ جواز الاستدلال به منحصر في حدود الظهور اللفظي .
وتعرّض اجمالا في نهاية هذا الباب إلى التعارض والتعادل والتراجيح ، وتكلّم - أيضا - عن المرجّحات السنديّة والمتنيّة والخارجيّة .
وأمّا الباب الرابع فهو مختصّ بالإجماع ، وقال في تعريفه : « اتّفاق علماء الاثني
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 56
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٥٦