تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
والمرّة ، ويرى أنّ مقدّمة الواجب واجبة وأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه . ويرى أنّ صيغة النهي حقيقة في التحريم والفور والدوام . ويرى أنّ الاختلاف في اجتماع الأمر والنهي ناشئ من الاختلاف في تلقّي طرفي النزاع للمسألة . في الباب الثاني يذكر ابتداء تعريف العام والخاص ، وتعريف بقية العناوين ، ثمّ ينتهي إلى أنّ صيغ العموم حقيقة في العموم . ويتطرّق إلى بعض مباحث العام والخاص من قبيل المخصّص المتّصل والمنفصل والضمير الراجع إلى بعض العام ، والعمل بالعام قبل الفحص . ثمّ يتعرّض إلى بعض المباحث المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن . وأمّا بالنسبة إلى النسخ فهو يرى جواز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنّة المتواترة ، كما أنّه يجوّز نسخ السنّة بالكتاب والسنّة المتواترة . ويرى عدم جواز النسخ بالخبر الواحد والإجماع . وفي الباب الثالث - بعد أن يذكر تعريف الخبر - يذهب إلى أنّ اختلاف القدماء والمتأخّرين في العمل بخبر الواحد يبتني على إمكان تحصيل العلم في السابق وعدم إمكانه في العصور المتأخّرة ، أو يرجع إلى وجود المعارض وعدمه . ويناقش في تعريف المشهور للمتواتر . ثمّ شرح الاصطلاحات الأربعة للخبر : الصحيح والحسن والموثّق والضعيف ، وتكلّم إجمالا عن طرق تحمّل الحديث . ويرى جواز النقل بالمعنى ، وأنّ جواز الاستدلال به منحصر في حدود الظهور اللفظي . وتعرّض اجمالا في نهاية هذا الباب إلى التعارض والتعادل والتراجيح ، وتكلّم - أيضا - عن المرجّحات السنديّة والمتنيّة والخارجيّة . وأمّا الباب الرابع فهو مختصّ بالإجماع ، وقال في تعريفه : « اتّفاق علماء الاثني
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 56 | محمد حسين الدرايتي / مهدى مهريزى