العالية - فلا حاجة إلى دليلٍ جديد ، لأن المفروض اطلاق دليل الوجوب ، وأنّ القيد في المرتبة .
وإن كان دليل التقييد مجملًا مردداً بين كونه مقيّداً لأصل الوجوب أو للمرتبة ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، ويبقى أصل الوجوب .
رأي الأُستاذ
وقد وافق الأُستاذ المحقق الخراساني على النظريّة ، وأنّها خالية من الإشكال الثبوتي ، غير أن مقام الإثبات لا يساعد عليها ، لأنّ مقتضى الارتكازات العرفيّة والعقلائية ورود القيد على أصل الوجوب ، وأنّه في غيره لا يبقى وجوبٌ ، والقول بأنّه يقيّد مرتبةً من الطلب يحتاج إلى دليلٍ زائد ، لأنّ التمسّك بإطلاق دليل الوجوب فرع الشك في بقائه وعدم بقائه بعد خروج الوقت ، والعقلاء ليس عندهم شك في عدم البقاء . . . اللّهم إلّا حيث يتحقّق الشك أو يقوم دليل آخر على بقاء الوجوب .
هذا ما ذكره في الدورة اللّاحقة .
وأمّا في الدورة السّابقة ، فقد وافق ( الكفاية ) على أصل النظريّة كذلك ، إلّا أنه خالفه في إطلاقها ، فاختار عدم دلالة دليل الوجوب على بقائه بعد الوقت بالنسبة إلى المكلّف الفاعل المختار ، ودلالته على ذلك بالنسبة إلى العاجز .
وهذا ما أفاده الإيرواني . فليلاحظ « 1 » .
ثمرة البحث
هذا ، وتظهر ثمرة البحث في الصّلاة في كلّ موردٍ لا تجري فيه قاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ ، وبيان ذلك هو : إنه لو شك في خارج الوقت في تحقق
هامش
( 1 ) نهاية النهاية 1 / 204 .