علة الوجود المستتبع ، لصيرورته حينئذ واجبا وانما هو يمنع الوجوب الذاتي والخصم يوافقه على ذلك ويقول بالوجوب الغيري .
« حول استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد »
« الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال ، بان يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل الا فيه » وقد اختلفوا في جواز مثل هذا الاستعمال وعدمه « على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا » .
وليعلم أو لا ان الاستقلال تارة يعتبر بالنسبة إلى اللحاظ بان يلحظ كل معنى بحياله ، بلحاظ مستقل به ، وفي قباله تعلق لحاظ واحد بمتكثرات كاللحظة الواحدة المتعلقة بالنقاط المتعددة .
وأخرى يعتبر بالنسبة إلى إرادة مع قطع النظر عن اللحاظ ، فربما يكون اللحاظ واحدا متعلقا بالمتكثرات ، إلّا ان كل واحد من تلك المتكثرات مراد بالتفهيم مستقلا وفي قباله ما لو أريد تفهيم متكثرات بإرادة واحدة متعلقة بتلك المتكثرات .
وثالثة يعتبر بالنسبة إلى تعلق الحكم الواقعي بالمتكثرات فيكون كل من تلك المتكثرات محكوما بحكم مستقل ، وان كانت المتكثرات بأجمعها مجتمعة تحت لحاظ واحد نحو قوله « ص » رفع عن أمتي تسعة « 1 » .
ومورد البحث من الاستقلال في الاستعمال هو المعنى الأول إذ لا شبهة في جواز الأخيرين .
هامش
( 1 ) - كتاب الخصال : ص 417 وفي الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة :
باب : 30 وضع عن أمتي .