واضافته إلى الزمان المخصوص بل إلى خصوصية الإضافة المعبر عنه بالأين .
« المختار في المسألة »
هذا تمام الكلام في مقدمات المقصود ، وقد ظهر منها المختار المقصود بيانه في هذه المسألة ، فإنك قد عرفت جواز الجمع بين المحبوبية والمبغوضية في الشئ الواحد باعتبارين جهة أو حدا .
نعم لا نتحاشى عن القول باستحالة الجمع بين البعث والزجر في الشئ الواحد بناء على القول بالسراية اما بناء على عدمه فلا مانع من اجتماعهما أيضا ، وخلاصة الكلام وفذلكة المرام في تنقيح المقام ، ان الخلاف في جواز اجتماع الامر والنهى وامتناعه ، ان كان بمناط تعدد الجهة فلا ينبغي الشك في امتناعه لو أريد من الامر والنهى مرتبة البعث والزجر من غير تفاوت بين جميع الفروض المفروضة في تعدد الجهة ، كما أنه لا ينبغي الشك في امتناعه في مرتبة المحبوبية والمبغوضية ، إذا اختلفا جهة واتحدا منشأ ، ولا ينبغي الشك أيضا في جواز الاجتماع لو اختلفا من الوجهين جهة ومنشأ نحو اختلاف الجنس والفعل ، واما إذا اختلفا جهة واتحدا في بعض المنشأ كما في مثال الغصب والصلاة بناء على أنهما يتفقان في جزء هو الكون ، ويختلفان بنحوي الإضافة فقد عرفت ، جواز اجتماع الامر والنهى في الجهة التي يختلفان فيها ، دون ما يتحدان فيه من جزء الكون ، سواء كان المثال من قبيل صل ولا تغصب مما تكون النسبة بين العنوانين بالعموم من وجه ، أو من قبيل صل ولا تغصب في هذه الصلاة مما يكون النسبة بينهما بالعموم والخصوص المطلق ، واما بناء على اختلافهما بتمام