تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
عن غيرها ، فإن التوسعة في كيفية الامتثال يتحقق في كل مقدمة ترشح إليها الوجوب الشرعي سواء كان من موارد اجتماع الامر والنهى أو من غيرها ، فتفريع اجتماع الامر والنهى على القول بوجوب المقدمة غير جيد ، وكيف كان فالامر سهل بعد تحقق الثمرة وترتبها على القول بوجوب المقدمة بما عرفته آنفا بما لا مزيد عليه . نعم ما ذكره قده في هذا المقام من ظهور الثمرة في بر النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب وغير ذلك من الثمرات المنقولة في الكفاية ، غير خال عن النظر سيما في النذر ، فإن تطبيق الحكم الفرعى الكلى على بعض مصاديقه ليس يعد ثمرة لمسألة أصولية فلو نذر ان يأتي بواجب شرعي لزمه الوفاء بنذره ، فإذا بنى على وجوب المقدمة تحقق فرد للواجب الشرعي وهو المقدمة فانطبق عليه الوجوب الشرعي الذي لزمه اتيانه ، وليس مثل هذا من ثمرات المسألة الأصولية إذ ليس ذلك من قبيل الحكم الفرعى الكلى الذي مهدت لاستنباطه المسألة الأصولية ، بل هو مورد شخصي انطبق عليه ما هو واجب يلزمه اتيانه بالنذر . والحاصل ان هذا ونظائره لا ينبغي جعله ثمرة من ثمرات المسائل الأصولية . واما الكلام في بقية الثمرات فيظهر من مراجعة الكفاية فلا نطيل الكلام فيما يرد عليها من الاشكال والاختلال .
تحرير الأصول — صفحة 263 | آقا ضياء العراقي