المحكى عن صاحب القوانين قده .
الثاني أن موضوعه هي الأدلة الأربعة بنفسها وخصوصيتها ، وهو اختيار صاحب الفصول .
الثالث أن موضوعه الكلى المتحد مع موضوعات المسائل وهو مختار الماتن .
الرابع ما اخترناه من عدم لزوم كلية في موضوعية العلم ، بل ليس في الحقيقة موضوعه الا أشخاص موضوعات المسائل لا كليها وهي مصاديقه .
وبما سمعت من الكلام يتضح لك المرام في كلام الماتن هنا بقوله : « وقد انقدح » إلى قوله « لا عنها ولا عن سائر الأدلة » وقد يذب عما أورده من الاشكال بما أفاده بقوله : « ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسئلة حجية الخبر كما أفيد وبأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال » انتهى .
وحاصله أن المسألة الباحثة عن حجية الخبر ما لها إلى البحث عن حال السنة الواقعية ، بتقريب أن ثبوتها بالخبر وعدم ثبوتها من أحوالها .
وأجاب عنه بقوله : « فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان الناقصة . » انتهى كلامه
وتوضيحه أن ثبوت الموضوع ، عبارة أخرى عن وجوده ، والمسألة الباحثة عن حال الموضوع يعتبر فيها المفروغية عن وجوده ، وهو المعنى بقوله : مفاد كان الناقصة ، وإلّا فلو بحث عن وجوده كان ذلك بحثا عن نفس الموضوع ، وهو المعنى بقوله : مفاد كان التامة .
« لا يقال : هذا » الذي ذكرته من أن البحث عن ثبوته مفاد كان التامة
تحرير الأصول — صفحة 16
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٦