وعرف العلم بالاحكام الشرعيّة الفرعيّة عن ادلّتها التفصيلية وبالأخيرين خرج علم الملك والنّبىّ وعلم المقلّد والقطعىّ وقد يراد به العلم بجملة منها مط فيتردّد في الوصيّة ومثلها للفقهاء ويراد بالعلم التهيّؤ القريب فيسلم الطّرد والعكس ومعناه الاعمّ فلا ينافي الظنيّة أو الاخصّ وتمنع لانّها في طريق الحكم لا في نفسه ة العمل بالظنّ جائز والاخبارى يمنعه ويعمل به لظنيّة ما يعمل به بوجوه من ضعف السند واحتمال التقية وعدم الفهم ودس الكذابين وقصور الدلالة وغيرها لنا الاجماع ورفع الحرج والظواهر مخصّصة
أصل [ في موضوع الأصول ]
موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتيّة له أو لنوعه أو لعوارضه الذّاتيّة وهي ما يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوى أو الاعمّ أو للخارج المساوى فموضوعه الادلّة الأربعة وغايته العلم باحكام اللّه ومعرفته واجبة كفاية والا جاء التعطيل أو الجرح ومباديه التصوّرية والتصديقيّة من المنطق والكلام واللغة والاحكام والمعتاد ذكر الأخيرين
أصل [ في معنى اللغة وما تثبت به ]
اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف