حيث الجهة مختلفا في ذلك ، أو كانت الجهة في أحدهما معلوما دون الآخر ، سواء أكان كلاهما قطعي الدلالة أو ظني الدلالة . وإذا كانا قطعي الصدور والدلالة لا ترجيح لأحدهما على الآخر من جهة الصدور ، فهو خارج من باب التعارض المصطلح ، فإن أمكن الجمع بينهما عرفا بحيث يخرجان به عن باب التعارض فهو ، وإلّا فالحكم هو التخيير عقلا .
بيان الأصول — صفحة 286
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٨٦