قبل حضور وقت العمل به يكون الخاص مخصّصا ، وقرينة على عدم كون العموم مراد المولى بحسب إرادته الجدية .
ورابعة : يكون كل منهما مجهول التاريخ بحسب الصدور ، فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر ، ولا بد من الرجوع إلى الأصول العملية .
هذا تمام الكلام في المباحث الراجعة إلى العام والخاص .
والحمد للّه على الاختتام ، وعليه التوكل وبه الاعتصام ، والصلاة على خير خلقه وآله أجمعين ، ونسأل اللّه تعالى أن يجعل عواقب أمورنا خيرا ، وأن يوفقنا لما يحبّ ويرضى .
بيان الأصول — صفحة 513
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥١٣