1 - تعارض المزيّتين : والظاهر الطولية لما دلّ على أنّ مخالف الكتاب باطل وزخرف ونحو ذلك .
2 - ما إذا كان في أحدهما كلتا المزيّتين ، وفي الآخر مزيّة واحدة ، وفيها تفصيل .
النقطة الرابعة
وأمّا النقطة الرابعة : فهي أنّ في المقبولة - بعد الترجيح بمخالفة العامّة - ورد الترجيح بما يكون أبعد من ميل قضاتهم ، وفي المرفوعة ورد - بعد الترجيح بمخالفة العامّة - الأمر بالاحتياط .
والظاهر : عدم التنافي ، وذلك :
1 - لأنّ المرفوعة مطلقة ، والمقبولة مقيّدة ، فيحمل المطلق على المقيّد .
2 - مع أنّ الاحتياط أصل عملي وما كان ميل قضاتهم إليه أمارة ، لكاشفيته عن الواقع كشفا ناقصا وقد أتمّ الشارع نقصه .
النقطة الخامسة
وأمّا النقطة الخامسة : فهي أنّ المقبولة أمرت بالارجاء في الأخير ، والمرفوعة بالاحتياط ثمّ التخيير ، فهنا أمران :
أمران
أوّل الأمرين
الأوّل : لا إشكال في أنّ الارجاء يلازم الاحتياط في المسألة الفرعية احتياطا أصلا عمليا ، ولكن الاحتياط في المرفوعة هل هو ترجيح الخبر