الاستدلال بالاجماع
الثاني : الإجماع ، نقله عن بعضهم : المحقّق الرشتي ، والكلام فيه صغرى وكبرى هو الكلام في السيرة .
الاستدلال بظهور الحال
الثالث : ظهور حال المسلم - ومنه الشخص نفسه - في انّه يأتي بالعمل صحيحا في محلّه .
وفيه : انّ ما يظهر من حال المسلم بل كلّ عاقل أن لا يتعمّد الخلاف ، وهذا ليس مورد القاعدتين غالبا ، وانّ ما هو الغالب هو : احتمال الخطأ ، وليس حال المسلم ظاهرا في عدمه .
الاستدلال بالأصل
الرابع : الأصل العملي ، أي : أصالة عدم الخطأ ، وفيه إشكال صغرى وكبرى .
امّا الصغرى ، فلعدم جريانه في احتمال تعمّد الخلاف ، وإحراز عدم الالتفات حال العمل .
وامّا الكبرى : فلأنّه مثبت .
الاستدلال ببناء العقلاء
الخامس : بناء العقلاء ، والبحث فيه صغروي وكبروي .
امّا الصغروي : فلاستقرار بنائهم على معاملة الماضي المشكوك فيه معاملة الصحيح ، تجاوزا وفراغا .
وامّا الكبروي : فهو انّ ثبوت التكليف وسقوط التكليف ، المعبّر عنهما :
بطرق الإطاعة والمعصية ، عقلائيان ، إلّا ما وسّع الشارع أو ضيّق ، والتجاوز والفراغ عن شيء موجب عقلائيا لسقوط التكليف بهما .