الدخول في الغير ، للتصريح به في الصحيحين . وامّا بالنسبة لقاعدة الفراغ ، فالكلام فيها في أمرين :
هنا أمران
الأوّل : في المقتضي ، وشمول الدليل لموارد الفراغ وعدم الدخول في الغير أم لا ؟ .
الثاني : في المانع ، وهو على فرض الشمول ، فهل هناك مانع ؟ .
الأمر الأول [ في المقتضي ]
أمّا الأمر الأول : وهو في المقتضي ، وشمول الدليل لموارد الفراغ وعدم الدخول في الغير وعدم شموله ، فعمدة ما ذكر من إنكار الإطلاق وجوه :
عدم الاطلاق من وجوه
الوجه الأول
انصراف المطلق إلى الافراد الغالبة ، وهي الدخول في الغير ثمّ حصول الشكّ ، فلا يشمل النادر .
وفيه : انّ الإشكال في تخصيص الحكم بالنادر ، لا شمول النادر .
ولذا لم يستشكل أحد في الوضوء والغسل والتطهير بالمياه النادرة الوجود ، أو في بطلان الصلاة مع اجزاء الحيوانات النادرة - المحرّمة الأكل - كالكركدن ونحوه ، وهكذا .