على الأصح - عن ( محمد بن حكيم ) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء فقال : ( كل مجهول ففيه القرعة ) . قلت له : ان القرعة تخطى وتصيب ، قال ( ما حكم اللّه به فليس بمخطئ « 1 »
وظاهر الشيخ في كتب الفتوى الاستناد إلى هذه الرواية ، بل ونقلها عن غير أبي الحسن عليه السّلام أيضا حيث قال في النهاية : ( لما روي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام . وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم : كل مجهول ففيه القرعة الخ « 2 »
وقال في الخلاف ( اجماع الفرقة وأخبارهم ، لأنهم ، أجمعوا على أن كل امر مجهول فيه القرعة « 3 »
وتبع الشيخ الطوسي رحمه اللّه جمهرة من الفقهاء ممن جاءوا بعده في الاعتماد على هذه الرواية والفتوى بها كابن حمزة في الوسيلة « 4 » ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع « 5 »
والعلامة الحلي رحمه اللّه في العديد من كتبه « 6 » وابنه في الايضاح « 7 » والمحقق
هامش
( 1 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 13 / الحديث 11 .
( 2 ) - النهاية / ص 346 ، والخلاف في موارد عديدة ومنها / ج 6 / ص 290 / المسألة 37 .
( 3 ) - النهاية / ص 346 ، والخلاف في موارد عديدة ومنها / ج 6 / ص 290 / المسألة 37 .
( 4 ) - الوسيلة لابن حمزة / ص 223 .
( 5 ) - الجامع للشرائع / ص 535 .
( 6 ) - التذكرة ( الطبعة الحجرية ) ج 1 ص 595 / وج 2 ص 271 و 279 .
( 7 ) - إيضاح الفوائد في موارد عديدة ومنها ج 1 ص 84 / 188 / 301 / 364 / 587 وج 2 ص 125 / 386 / 398 / 722 .