3 - ما علم عدم ملكية أحد منهما فكذلك .
4 - ما كانت لليد الأولى قاعدة اليد فقط ، وللثانية العلم بالملكية ، وهذه أيضا لا إشكال فيها .
5 - ما كانت لليد الحالية قاعدة اليد فقط - ولا حجّة غيرها على الملكية - وللأولى : العلم بالملكية السابقة ، أو اليد ، وهذه محلّ الخلاف والإشكال .
فإذا كانت دار سابقا لزيد - امّا بالعلم بملكيته لها ، أو لقاعدة اليد - ثمّ الآن صار عمرو ساكنا فيها ، وادّعى كلّ منهما ملكيته لها ، أو ماتا - مثلا - وشكّ ورثتهما في انّهما لمن ؟ .
وهذا قسمان :
1 - فقد يكون سبب إحراز ملكية السابق العلم الوجداني لشخص ، أو شهادة البيّنة بذلك ، أو نحوهما من المثبتات الشرعية - غير الإقرار - .
2 - وقد يكون إقرار صاحب اليد الحالية .
أقوال القسم الأول
القول الأول [ الأقوال فيما إذا أثبتت ملكية اليد السابقة بالعلم الوجداني ، أو البينة ، أو نحوهما - غير الاقرار ]
امّا القسم الأوّل : وهو ما إذا أثبتت ملكية اليد السابقة بالعلم الوجداني ، أو البينة ، أو نحوهما - غير الاقرار - ففيه أقوال : تقديم اليد الحالية ، وتقديم السابقة ، والتساوي .
القول الأوّل : للأكثر - كما في العروة « 1 » - وتبعهم صاحبها ودليلهم قاعدة
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى : ج 3 ص 145 .