تنزيليين ، فتقدّم يد المسلم على سوق الكفّار ، ويد الكافر على سوق المسلمين إنّما هو : لأنّ عمدة مدرك حجّية السوق السيرة التي ان لم نقل بإحراز عدمها مع معارضتها لليد ، فلا أقل من عدم إحراز حجّيتها مع هذه المعارضة .
وهكذا الإجماع على حجّية سوق المسلمين المتيقّن منه غير مورد الأخذ من يد الكافر .
وكذا الإجماع على أصالة عدم التذكية في سوق الكفّار غير شامل لمورد الأخذ من يد المسلم ، إذ المتيقّن غيره .
الجهة السابعة
واما الجهة السابعة : ففي تعدّد اليد على شيء واحد ، والتعدّد أعمّ من الاثنين فما فوق ، والشيء الواحد أعمّ من الشخصي والنوعي والجنسي ونحوها ، وكذا الشيء أعمّ من العين والمنفعة والحق ، كما لا يخفى .
والمحتملات في المقام ثلاثة :
1 - استقلال اليدين بالاستيلاء التامّ لكلّ منهما على جميع ذلك الشيء .
2 - استقلالهما بالاستيلاء الناقص على جميعه .
3 - كونهما على نحو الإشاعة ، أي : الشركة في كلّ جزء جزء منه .
تعدّد اليد في مقام الثبوت
والبحث في مقام الثبوت ، ومقام الإثبات ، ومقام الشكّ .
امّا مقام الثبوت - وهو العمدة في النقض والإبرام - فأشكله بعضهم بأنّه لا