أحدهما : كيفية اليد على المنفعة .
وثانيهما : في انّ احتمال عدم اليد على المنفعة من مالك العين أو من الأجنبي ( أي : الشخص الثالث ) .
الأمر الأول في كيفية اليد على المنفعة ووجوهها الثلاثة
امّا الأمر الأول : وهو في كيفية اليد على المنفعة ففيه وجوه :
الأوّل : أن تكون اليد على العين هي اليد على المنفعة ، أي : الاستيلاء على المنافع يكون بالاستيلاء على أعيانها ، وذلك باقتضاء ملكية العين ملكية المنفعة لولا المانع - كما إذا باع لزيد رقبة الدار مسلوبة المنفعة إلى سنة ، فانّ زيدا مالك العين ولكن هذه الملكية لا تتضمّن ملكية المنفعة لمانع ، لا لعدم المقتضي - .
الثاني : أن يكون الاستيلاء على المنافع في عرض الاستيلاء على الأعيان مستقلا ، ولكن تعارف اجتماعهما غالبا بقرينة الغلبة ، نظير بيع الدار المقتضي بيع مفاتيحها التي في كمّ البائع .
الثالث : أن لا تكون يد على المنافع أصلا .
وحيث لم يثبت اصطلاح شرعي خاصّ في هذا المجال ، كان المحكّم العرف نظير سائر موضوعات الأحكام التي تستفاد من العرف أصلا ، وسعة وضيقا .
مناقشة ثالث الوجوه
امّا الوجه الثالث : فلا صحّة له ولم أجد به قائلا ، واحتماله من جهة انّ