يبقى ، ان لم يصر أبوه أو جدّه مقرّا بإقراره فيحكم بملكية أبيه وانتقاله إليه بالإرث » « 1 » .
مباحث الجهة الخامسة
المبحث الأول
إذا تمهّدت هذه المقدّمة ، فلنشرع في المباحث الأربعة :
اما المبحث الأوّل : ففي اليد على الأعيان ، سواء القارّة منها كالدور ، والبساتين ، والقرى ، ونحوها ، أم غير القارّة كالأثاث ، والنقود ، والأمتعة ، ونحوها واليد عليها واضحة .
المبحث الثاني
واما المبحث الثاني : ففي اليد على المنافع ، ولا يخفى انّ نوع تحقّق اليد على المنفعة غير تحقّقها على العين ، إذ الأعيان أمور ثابتة مستمرّة ، والمنافع أمور متدرّجة ، لا يوجد جزء منها - غالبا - إلّا بذهاب جزء آخر .
وبعبارة أخرى : المنافع غالبا من الزمانيات .
نعم ، يطلق أحيانا على أعيان خاصّة لفظة : المنافع ، كاللبن في الضرع ، والثمر على النخل والشجر ، والعشب النابت على الأرض ، ونحوها .
هنا أمران
والكلام في اليد على المنفعة في أمرين :
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى / كتاب الوقف / ج 1 ص 270 - .