انّه جائز له باعتباره متولّيا ، أو وكيلا ، أو مأذونا عن المتولّي ، والمورد من مصاديق الكلّيات التي يجوز فيها بيع الوقف ؟ فهل يحكم الشيخ رحمه اللّه بجواز شرائه منه ؟ .
وكذا العلّامة والكركي ونحوهما ممّن قال بإطلاق عدم جريانها مع الشكّ في قابلية الفاعل والمورد ، هل يحكمون بعدم جريان أصالة الصحّة في بيع الأب والجدّ والمتولّي الشرعي أموال المولّى عليه ، للشكّ في انّ المورد قابل للبيع أم لا ؟ .
إذن : فالظاهر انّ التعميم في الطرفين إجمالي لا مطلقا مقابل كلّ التفصيلات .
ما ينبغي قوله هنا
والذي ربّما ينبغي أن يقال : جريان أصالة الصحّة :
1 - مطلقا من حيث العبادات والمعاملات .
2 - ومطلقا من حيث قبل وحين وبعد العمل .
3 - ومطلقا من حيث تعدّد من صدر عنهم العمل الواحد أو وحدته .
4 - ومطلقا من حيث كون منشأ الشكّ في القابليتين الخطأ والسهو ونحوهما ، وغيره .
ولكن في ما كان الأصل فيه عدم الصحّة كبيع الوقف ، وبيع ملك الغير والقتل والضرب ونحوهما لا تجري أصالة الصحّة - إلّا في مثل بيع المحقّرات في الأسواق ممّا جرت عليه السيرة المسلّمة - .
وقد صرّح بالمستثنى منه الشيخ رحمه اللّه في الأمر الثالث ، قال : « وأولى بعدم