تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
كما انّ هنا تفصيلا بين كونه حين الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر ، أم في الوقت المشترك ممّا ليس هنا محلّ بحثه .

الأمر التاسع من الخاتمة في الفراغ مع احتمال الترك عمدا

هل تجري قاعدتا الفراغ والتجاوز مع احتمال الترك العمدي أم لا ، سواء للأجزاء أم الشرائط ، في الأثناء أم في الأخير ، بأن احتمل الانصراف عن إتمام العمل في الأثناء ، كالافراد غير المبالين ، فاحتمل ترك الصلاة في الأثناء عمدا ، أو ترك الحجّ في الأثناء عمدا ، أو ترك بعض الأجزاء والشرائط عمدا ، ونحو ذلك ؟ . فيه وجوه وأقوال :

أقوال المسألة

1 - جريان القاعدة مطلقا وهو لصاحب الجواهر قدّس سرّه في طهارته « 1 » وعدد من الفقهاء في حواشيهم على العروة مثل الشيخ على حفيد صاحب الجواهر وآل ياسين ، وابن العم والأخ الأكبر وآخرين قدّس سرّهم في مسائل العلم الإجمالي « 2 » 2 - عدم جريان القاعدة مطلقا ، فتوى أو احتياطا وجوبيا ، وهو لصاحب
هامش
( 1 ) - الجواهر : ج 2 ص 362 . ( 2 ) - العروة الوثقى / الصلاة / المسألة الثامنة والخمسون في بعض الطبعات ، والسادسة والخمسون في بعض آخر .
بيان الأصول — صفحة 122 | السيد صادق الحسيني الشيرازي