كما انّ هنا تفصيلا بين كونه حين الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر ، أم في الوقت المشترك ممّا ليس هنا محلّ بحثه .
الأمر التاسع من الخاتمة في الفراغ مع احتمال الترك عمدا
هل تجري قاعدتا الفراغ والتجاوز مع احتمال الترك العمدي أم لا ، سواء للأجزاء أم الشرائط ، في الأثناء أم في الأخير ، بأن احتمل الانصراف عن إتمام العمل في الأثناء ، كالافراد غير المبالين ، فاحتمل ترك الصلاة في الأثناء عمدا ، أو ترك الحجّ في الأثناء عمدا ، أو ترك بعض الأجزاء والشرائط عمدا ، ونحو ذلك ؟ .
فيه وجوه وأقوال :
أقوال المسألة
1 - جريان القاعدة مطلقا وهو لصاحب الجواهر قدّس سرّه في طهارته « 1 » وعدد من الفقهاء في حواشيهم على العروة مثل الشيخ على حفيد صاحب الجواهر وآل ياسين ، وابن العم والأخ الأكبر وآخرين قدّس سرّهم في مسائل العلم الإجمالي « 2 »
2 - عدم جريان القاعدة مطلقا ، فتوى أو احتياطا وجوبيا ، وهو لصاحب
هامش
( 1 ) - الجواهر : ج 2 ص 362 .
( 2 ) - العروة الوثقى / الصلاة / المسألة الثامنة والخمسون في بعض الطبعات ، والسادسة والخمسون في بعض آخر .