المورد التاسع
ومنها : ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه « 1 » وهو : لو تنجّس جانب من ثوب واحتمل نجاسة جانب آخر منه ، ثمّ غسل الجانب النجس فقط ، لزم عدم جواز الصلاة معه ، لاستصحاب كلّي النجاسة في الثوب ، ثمّ قال : « مع انّ الأصحاب اتّفقوا على عدم وجوب غسل المواضع المشكوكة » .
المورد العاشر
ومنها : ما في العروة الوثقى « 2 » « لو شكّ في نفوذ النجاسة في باطن الصابون بنى على عدمه » .
وهذا من النوع الأوّل من القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، فلو جرى لزم عدم البناء على عدم نجاسة الباطن .
ولم يعلّق عليه أحد من المعلّقين الخمسة والعشرين الذين تحضرني حواشيهم على العروة ، فيهم المحقّق النائيني والعراقي والحائري والوالد وابن العمّ والأخ .
موارد أخرى
ومنها : غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في مختلف أبواب الفقه التي بملاحظتها ربّما يشرف الفقيه على القطع بعدم إمكان التزام الاستصحاب فيها - ممّا هو من قبيل النوعين الأوّلين من القسم الثالث من استصحاب الكلّي - .
هامش
( 1 ) - ص 103 ب .
( 2 ) - المطهّرات ، المسألة 18 .