تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الواقعي ، أو موضوعه الخارجي ، كما في الشبهة الموضوعية . وهكذا دواليك .

« التتمّة الخامسة [ في جريان التروّي في الأمارات التي ظرفها الشكّ ] »

هل يجري ما ذكر من التروّي - حكما واحدا - في الأمارات التي ظرفها الشكّ ، أم لا ؟ احتمالان : من عدم ورود لفظ الشكّ وما رادفه في أدلّتها ، وإنّما اعتبر الشكّ ظرفا لها ، للزوم اجتماع المثلين ، أو الضدّين ، مع عدم الشكّ . ومن وحدة الملاك ، كما ذكرنا ذلك آنفا بالنسبة إلى الاطمئنان الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، فتأمّل .

« التتمّة السادسة [ إذا تذكر صحة العمل مع عدم التروي ] »

على القول بعدم وجوب التروّي مطلقا ، أو إلى حدّ اليأس ، أو إلى البطلان ، إذا لم يتروّ ، ثمّ تذكّر صحّة الصلاة ، أو غيرها ، لم يأثم ، وذلك كمن أجرى البراءة ، ثمّ انكشف له التكليف ، إذ احتمال التكليف مطلقا ليس منجزا - كما حقّق في أوّل البراءة - .