كون الأثر لنفس الجنابة الأولى المعلومة ، لأنّ هذا الأثر الذي رآه بعد مدّة من الغسل يوجب له العلم بحدوث جنابة ، ولم يغتسل منها يثبت بالأصل - :
انّ أصل عدم الغسل من تلك الجنابة مسبّب عن الشكّ في وحدة الجنابة أو تعدّده ، فإذا جرى أصل عدم التعدّد - لانحلال العلم الإجمالي - فلا يبقى موضوع لأصل عدم الغسل .
إذن : فتفصيل المحقّق الهمداني قدّس سرّه أيضا غير خال عن النقاش .
وجه الاحتياط ونقده
ومن ذلك كلّه ظهر وجه الاحتياط ، والقول بجريان الاستصحاب ، فلا حاجة إلى التكرار .
وسيأتي تتمّة الحديث عن ذلك في بحث أصالة تأخّر الحادث ، ان شاء اللّه تعالى .