بها اليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار » .
أ - فهل يلتزم بوجوب قلعها ورميها اليه ؟
ب - أو يلتزم بعدم وجوب القلع وكونه رخصة ، ويلتزم بعزيمية ( لا ضرر ) المعلوم علّيته للقلع والرمي ، ليكون المعنى : ( حيث إنه يحرم تحمل الضرر ، يجوز لك قلعها ورميها ) ؟ .
ج - أم يلتزم بالرخصة في كليهما ، وهو المطلوب ؟
الثاني : قضى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) بالشفعة بين الشركاء في الارضيين والمساكن وقال : « لا ضرر ولا ضرار » فهل يلتزم بوجوب الشفعة . . . ؟ أم . . . ؟
أم . . . ؟ ونحوهما غيرهما . . .
3 - تحمل المعصومين ( عليهم السلام ) الأضرار
ما يظهر من متواتر الروايات في الأبواب المختلفة من تحمل المعصومين عليهم السّلام الضرر في العبادات وغيرها ، في الطهارة ، والصلاة والصوم ، والحج ، والامر بالمعروف ، ونحوها ، كتورم قدمي النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) واصفرار وجهه من كثرة الصلاة عشر سنين على أصابع رجليه ، وشدّ النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) نفسه بحبل في الصلاة من أول الليل إلى آخر الليل - مجمع البحرين سورة طه - .
وكقيام عليّ عليه السّلام لصلاة الليل وهو لا يتمالك نفسه من شدّة الضعف وقلة النوم فيمسك الحائط بيده حتى لا يسقط ، وتضرعه وبكائه من خشية اللّه تعالى حتى كان يغشى عليه في كل ليلة .
وكعبادة السجاد والكاظم عليهما السّلام حتى كانا كالشنّ البالي ، تحركهما الرياح .
وكجراحة قدمي المجتبى عليه السّلام في المشي إلى الحج ، والصوم بلا افطار ولا سحور ثلاثة أيام - وهو مضر قطعا للبدن وان كان ضررا يسيرا ، وحرج - .
وكبكاء يحيى عليه السّلام حتى اذهب الدمع لحم خديه ، والبكاءون خمسة :
آدم عليه السّلام بكى على فراق الجنة حتى صار على خديه مثل النهرين . . . الخ