بأس به ( أي بجواز التيمم للجبن والخوف ) إذا اشتدّ بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة » « 1 » .
ونحوه ما عبر به جمع منهم من كون التيمم رخصة وإليك نقل بعض تلك العبارات :
الخلاف : « الاجماع على جواز التيمم له ( اي للمريض » .
المعتبر : « مذهبنا جواز التيمم إذا خاف الزيادة . . . » .
حاشية الارشاد للمحقق الثاني : « فلو خاف صداعا أو وجع ضرس جاز التيمم على الأصح » .
المدارك : « فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع . . . ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض ، لا يجوز التيمم عند الجميع . . . » .
جامع المقاصد : « واطلق الأصحاب جواز التيمم لخوف الشين » .
روض الجنان : « فإنه ( اي البرد المؤلم ) مسوّغ للتيمم » وهكذا غيرها واللّه العالم .
« أدلة أخرى على كون ( لا ضرر ) رخصة »
1 - وحدة ( لا ضرر ) في العبادات والمعاملات
قولنا : لا ضرر في العبادات عزيمة ، وفي المعاملات رخصة ، خلاف الوحدة المستفادة منه عرفا - وليس ذلك بناء على قولهم : بأنه من استعمال اللفظ في معنيين ، لعدمه ، ولعدم الاشكال فيه عندنا - .
2 - ظاهر روايات ( لا ضرر ) الرخصة
ظاهر الموارد المذكور ( لا ضرر ) فيها هو الرخصة لا العزيمة .
الأول : - مثل قوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) للأنصاري : « اذهب فاقلعها وارم
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة : ج 1 ، ص 522 .