آخر من الاجلة .
مع ذلك كله ربما لا يدل على عموم نفي الضرر ، بل نفي الضرر على العامة ، وتعقيبه ب « عيب على الولاة » ربما يجعله في مقام السلطانية ، لا نفي تشريع الضرر مطلقا .
نعم ، يستشعر منه نفي مطلق الضرر الذي من اظهر مصاديقه الضرر على العامة فتأمل .
والحاصل : ان المستفاد من هذا الموارد وغيرها ، رفع الضرر في الاسلام قطعا ، وان أشكل على كل مورد مورد سندا ، أو دلالة ، أو عملا ، أو غير ذلك .
بيان الأصول — صفحة 58
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٥٨