بطلان كل ما أريد منه الاضرار على القوم .
[ الثاني : حمل صاحب الوسائل على فقدان قصد القربة ، غير واضح ]
الثاني : حمل صاحب الوسائل على فقدان قصد القربة ، غير واضح ، إذ معه أيّ فرق بين الاعسار والايسار ؟
فهذا الفرق قرينة على أن الفساد لم يأت من عدم قصد القربة .
فاما يحمل على عدم لزوم قصد القربة في العتق ، وقد نقل الجواهر الاجماع على لزومه ، واما على ما لا ينافي قصد القربة ، كالتبريد في التوضي من باب الداعي على الداعي ونحوه .
[ الثالث : عدم العمل بخصوص الرواية أو حملها ، لا ينافي عموم رفع الضرر ]
الثالث : عدم العمل بخصوص الرواية أو حملها ، لا ينافي عموم رفع الضرر الذي يظهر من التعليل ، نظير ما لو ورد : ( ليغسل الكافر يده فان الماء طهور ) ، فعدم العمل بالصغرى ، لا يسقط الكبرى عن الحجية .
7 - ( لا ضرر ) في عهد الأشتر « ره »
وأما رواية عهد علي عليه السّلام إلى الأشتر :
« واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ( التجار وذوي الصناعات ) ضيقا فاحشا ، وشحا قبيحا ، واحتكارا للمنافع ، وتحكما في البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة ، وعيب على الولاة ، فامنع من الاحتكار ، فان رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) منع منه . . . » « 1 » .
أقول : سند هذا العهد الذي اسنده الشيخ معتبر على الأقوى ، تبعا لجمع من الاجلة « 2 » وان أشكل فيه بالارسال جمع آخر « 3 » .
هذا مضافا إلى عدم استبعادنا حجية كل ما في نهج البلاغة بالظنون الرجالية والقرائن المتراكمة - الا ما خرج بدليل نظير أي دليل معتبر سندا - تبعا لجمع غفير
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة / التجارة / آداب التجارة / الباب 27 / ح 13 ومستدرك الوسائل / الباب 21 / ح 7 .
( 2 ) - انظر ( مباني تكملة المنهاج ) / ج 1 / ص 5 ، وغيره أيضا .
( 3 ) - انظر ( مباني منهاج الصالحين ) / ج 7 / ص 357 ، وغيره أيضا .