« خاتمة » « وفيها توابع لمباحث ( لا ضرر ) »
التابع الاوّل [ لو قلنا بان لا ضرر - نهي لا نفي - فلا ربط له برفع التكليف في العبادات ]
إذا كان ( لا ضرر ) نهيا لا نفيا
ذكر المحقق شيخ الشريعة في الفصل العاشر من رسالته في ( لا ضرر ) وتبعه بعضهم ما حاصله :
« انه لو قلنا بان لا ضرر - نهي لا نفي - فلا ربط له برفع التكليف في العبادات كالوضوء والغسل والصوم ونحوها ، ولا بجعل الخيار ونحوه في المعاملات في الغبن والعيب ونحوهما ، اذن يبقى الكثير من المسائل في مختلف أبواب الفقه بلا دليل .
وأجاب : بان العبادات يكفي في رفع التكليف فيها إذا صارت ضررية حرمتها إذ العبادة الضررية محرمة ، فلا تكون مقربة إلى اللّه تعالى ، فتسقط عباديتها ، واما الخيارات : فجملة منها منصوصة ، وغير المنصوصة مستند الخيار فيها فقد الشرط الضمني ، كخياري الغبن والعيب ، فلا تبقى مسئلة بلا دليل ، حتى نحتاج إلى التمسك فيها بلا ضرر .
موارد للتأمل :
المورد الأوّل أقول : في هذا الكلام موارد للتأمل .
أحدها : ان العبادة الضررية على قسمين :
1 - نفي التكليف فيها عزيمة .
2 - نفي التكليف فيها رخصة .
وذلك على المعروف المشهور بين المتأخرين - غير المحقق النائيني - قده -