شغار في الاسلام ) - فيما لو كان الكافر متزوجا بالشغار فاسلم الزوجان - و ( لا بيع الا في ملك ) فيما لو باع أو اشترى في غير ملك ، ثم اسلم عنها ، وغير ذلك .
وفي خصوص ما كان الضرر على الكافر الجديد الاسلام ، ربما تكون قاعدة الجب منصرفة ، لأنها ظاهرة في المنة على الكافر الجديد الاسلام ، ولا منّة فيما فيه ضرر عليه .
الثالث : التعارض والتساقط ، والرجوع إلى أدلة عامة فوقية ، أو أصول عملية مع عدم الأدلة الفوقية ، أو وجود محذور فيها .
ففي مثل الربا ، الذي يطلبه الكافر الجديد الاسلام ، نحكّم : ( لا ربا ) .
وفي مثل الكفالة ، نحكّم عمومات ( الكفالة ) . وهكذا ، فإن لم يكن عام في الكفالة ، فالأصل عدم اشتغال الذمة .
أقول : لا يبعد القول بالتعارض والتساقط ، وان كان القول بتقديم قاعدة الجب لا يخلو عن وجه ، فسبيل ( لا ضرر ) سبيل بقية اقسام النفي الوارد في الشريعة ، واللّه العالم .
اطلاق الموصول
ثم لا يخفى : ان مقتضى اطلاق الموصول في « يجبّ ما قبله » الشمول لما لو كان قد تعلق بذمة الكافر الجديد الاسلام حق كافر ، أو حق مسلم - كما لو قتل حال الكفر مسلما ثم اسلم ، كقصة هبّار قاتل جنين زينب بنت النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ووحشي قاتل حمزة عليه السّلام .
اشكالات ثلاثة
ثم أن بعضا أشكل في اطلاق قاعدة الجب بأمور :
أحدها : عدم جريانها في الديون .
ثانيها : ان المنساق منها ، التكاليف العامة ، لا الخاصة المتعلقة بالافراد بعضهم مع