ونقل في مفتاح الكرامة « 1 » في شرح الثامن من المطهرات : ( الاسلام ) ، عن مجمع البرهان : أنه قال :
« ان حقوق الآدميين مستثنى بالاجماع » .
وفي المستمسك ، قال : « وفيه ( اي في حديث الجب ) : انه يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الاسلام وبقاء النجاسة ونحوها ليس مستندا إلى ذلك بل هو مستند إلى استعداد ذاته . . . أو لعدم معهودية امر من اسلم بتطهير بدنه من الأمور المذكورة مع عدم خلو بدنه عن شيء منها غالبا ، لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة . . . » « 2 » .
وقال في المسالك : « يمكن أن يقال : على هذا يحكم عند الاسلام بسقوط وجوب الغسل عنه ، ان كان في غير عبادة مشروطة به ، لان الوجوب من باب خطاب وضع الشرع ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الاسلام ، حكم عليه بوجوب الغسل ، اعمالا للسبب المتقدم كما لو أجنب الصبي بالجماع ، فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ » « 3 » .
وقال في الجواهر : « فإذا اسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده . . . اذن الظاهر : ان المراد بكونه يجبّ ما قبله ، انما هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفية البحتة لا فيما كان الخطاب فيه وضعيا - كما نحن فيه - فان كونه جنبا يحصل بأسبابه فيلحقه الوصف وان أسلم » « 4 » .
وقال الفقيه الهمداني - في كتاب الطهارة ، بحث غسل الجنابة - : « لا ينبغي ترك الاحتياط في وجوب الغسل عليه بعد أن اسلم . . . ولا ينافي ذلك ما ورد من : ان « الاسلام يجبّ ما قبله » لان وجوب الغسل لصلاته بعد أن اسلم من الأمور اللاحقة
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة / ج 3 / ص 381 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى / ج 2 / ص 115 .
( 3 ) - مسالك الأفهام / ج 1 / ص 8 .
( 4 ) - جواهر الكلام / ج 3 / ص 40 .