الزوج بقتله لزوجته ، وخسارة الزوج عرفا واضح .
قال في الجواهر : « بل قيل : ان المستفاد منها ( اي من النصوص ) كون التعدي موجبا للضمان . . . » « 1 » .
ورابعا : البضع اما ملك للزوج - كما ذكره الشهيد الأول - فيمن زنى بزوجة شخص ان عليه الضمان لزوجها ؟
أو حق للزوج ، وعلى كليهما فقد خسر الزوج ملكه ، أو حقه ، فالضمان على الخسارة ل : « لا يتوى حق امرئ مسلم » المعمول به .
المورد الرابع : قتل الشهود
المورد الرابع : « ما إذا اشترى دارا ، واخذ عليه كتابا بشهادة الشهود ، فقتل الشهود رجل ، فإنه اضره باسقاط كتابه عن الاعتبار الموجب لذهاب ماله من يده » .
وأجاب عن ذلك : بأنه ليس ضررا ماليا ، حتى ينفى ب ( لا ضرر ) .
أقول : وفيه ما مضى في الثالث : -
1 - من كون عدم ضمان القاتل ضررا ماليا على المشتري .
2 - وصدق التسبيب للضرر عرفا .
3 - وصدق التعدي على المشتري بهذا القتل ، نعم ، لو تم اجماع على عدم الضمان في مورد ، نلتزمه لذلك تخصيصا .
ان قلت : ان القتل لم يكن سببا لتضرر المشتري ، بل السبب هو سقوط الكتاب عن الاعتبار ، والقتل سبب للسبب ، لا نفس السبب .
قلت : السبب العرفي أعم منهما ، وهو ما صح نسبة لا ضرر اليه عرفا ، ولو لم يكن هو السبب ، بل كان سبب السبب نظير ما نص عليه وافتوا به من ضمان شهود الزور الدية في القتل ، مع أن المباشر للقتل هو المأمور من قبل الحاكم ، والسبب هو الحاكم وشهود الزور سبب السبب .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : ج 37 ، ص 53 .