الواقع .
2 - أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ، ثم تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة .
3 - أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة .
4 - أو اعتقد عدم الضرر ، ومع ذلك عمل بالجبيرة ، ثم تبين الضرر .
صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع » .
تعليقات المراجع
والذين لم يعلقوا على المتن من الاعلام هم : السيد الشاهرودي ، السيد عبد الهادي ، السيد أبو الحسن الاصفهاني - قدهم - والحائري - قده - لم يعلق في الشق الثاني لموضوع بحثنا ، والباقون مفصلون تفصيلات مختلفة يكشف فيها آرائهم في مسئلتنا .
والميلاني والوالد - قدهما - قالا : « بل الأقوى في الأولى للأعمال الآتية » تعليقا على قول المتن : « والأحوط الإعادة في الجميع » .
والذين علقوا على الشق الثاني - الذي يدل على كون مبناهم كون الضرر المرتفع هو الواقعي ، كما هو صريح بعضهم في الحاشية - جماعة منهم السيد أبو الحسن الاصفهاني - قده - .
« ولا يترك » من الحسينين : القمي والبروجردي ، وكذا العراقي .
وأشكل السيد احمد الخوانساري - قدست أسرارهم جميعا - ولعله لتردده في أن المرتفع الضرر الواقعي أم لا ؟
وفي كتاب الصوم من العروة - شرائط صحة الصوم « السادس - قبل المسألة الأولى » قال :
« ولو صام بزعم الضرر ، فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ، ففي الصحة اشكال ،