المراد الاستعمالي على معناه الحقيقي .
ومن هنا لا يلزم المجاز في الاستعمال في موارد الخاص المتصل بالعام بنحو الجملة المستقلة ، كما لا يلزم عدم اخطار العموم من جملة العام حتى بلحاظ مورد المخصّص في مثل ذلك ، بخلاف ما إذا كانت القرينة المتصلة بلحاظ المدلول الاستعمالي أو التصوري أو كان الخاص بنحو القيد في مدخول العام ، فإنّه لا دلالة اخطارية فيه للعموم أصلًا .
ص 186 قوله : ( القسم الثاني - التخصيص بالاستثناء . . . ) .
الصحيح انّ أدوات الاستثناء ونحوه تدل وضعاً على الاقتطاع ، فليست الدلالة التصورية النهائية سياقية ، بل لفظية وضعية وهو سبب انحفاظها حتى إذا سمعنا الجملة من لافظٍ غير ذي شعور .
ص 192 قوله : ( إلّا أنّ هذا البيان أيضاً لا يتم في العام المجموعي . . . ) .
يمكن أن يقال : حيث إنّ المدلول الاستعمالي باقٍ على العموم فالظهور التصديقي الثاني التابع للظهور الاستعمالي أيضاً باقٍ على إرادة العموم إلّا بمقدار ما زاحمه الظهور الأقوى لا أكثر .
والوجه في ذلك انّ الإرادة الجدية انحلالية بلحاظ كل ما يدخل في المدلول الاستعمالي ، سواء كان حكمه انحلالياً أو مجموعياً ، فالانحلالية والمجموعية لا ربط له بالانحلالية المدعاة من قبل المحقق الخراساني والسيد الخوئي .
هذا ، مضافاً إلى امكان دعوى انقضاء الظهور الجدي على السلب والايجاب كما يذكره السيد الشهيد بناءً على القرينية .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 424
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٢٤