القرينية بأنواعها
ص 168 قوله : ( أقسام الحكومة . . . ) .
قد تقسّم الحكومة إلى واقعية وظاهرية ، ويراد بالظاهرية احراز موضوع الأحكام الشرعية المترتبة على عنوان بحكم ظاهري تعبدي كما في قاعدة الطهارة التي يتعبد بها لترتيب آثار الطهارة الواقعية ظاهراً ، فهي توسعة ظاهرية لا واقعية ، ويكون في دليلها النظر إلى تلك الأحكام الواقعية ، ولكن لترتيبها ظاهراً لا واقعاً ، إلّا أنّ بابها ليس باب القرينة على المراد ، بل مجرد لسان تنزيل تعبدي ظاهري لترتيب آثار الواقع ظاهراً أيضاً ، فتسميتها بالحكومة مسامحة ، فهو تنزيل ظاهري .
ص 171 قوله : ( أحكام الحكومة . . . ) .
هناك أحكام أخرى يناسب اضافتها :
منها - ما تقدم من الفرق بينها وبين الورود من حيث عدم حاجة الورود - كالتخصّص - إلى أية مصادرة إضافية ، بخلاف الحكومة حيث إنها بحاجة إلى مصادرة أنّ للمتكلم أن يفسر وينصب قرينية على مراده من خطابه .
والفرق بينها وبين التخصيص والتقييد وسائر موارد الجمع العرفي في عدم الحاجة إلى مصادرة أخرى زائداً على ما ذكر ، بخلاف تلك الجموع العرفية ،