تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
واستحقاق العقوبة أو حسنها ؛ لأنّ مدركات العقل العملي ليست إلّا التحسين والتقبيح العقليين كما انّ تمام موضوعها الوصول كما تقدم في بحث القطع ، فالجمع بين إطلاق المولوية وقبح العقاب بلا بيان تناقض ؛ لأنّ الأوّل يعني اطلاقها في كل مورد يمكن فيها الطاعة بينما الثاني يعني نفيها في مورد الشك وعدم العلم ، وهذا لا محالة تقييد في إطلاق المولوية . ص 26 قوله : ( الأوّل : الإحالة إلى الوجدان العرفي والعقلائي في باب المولويات العقلائية . . . ) . ويمكن المناقشة الصغروية فيها أيضاً فإنّ الثابت في القوانين الوضعية أنّ الجهل بالقانون لا يكون عذراً . ص 26 قوله : ( الثاني : ما تمت صياغته في مدرسة المحقق النائيني قدس سره . . . ) . وهناك بيان آخر يظهر من فوائد الأصول حاصله : انّ فوت التكليف بعد الفحص وعدم وصوله ليس مستنداً إلى المكلف بل امّا لقصور في بيان المولى بحيث لم يكن صالحاً للوصول إليه أو لعامل آخر غير مربوط بالمكلف وخارج عن قدرته فلا يكون التفويت منه ليستحق عليه العقاب . وفيه : انّ ملاك استحقاق العقاب ليس الاضرار أو التفويت بالمولى وإنّما ملاكه عدم اطاعته وأداء حق مولويّته والعبودية له ، ولهذا قلنا بالعقوبة حتى في موارد التجري مع عدم التفويت فيها . ص 28 قوله : ( أوّلًا - إنّ الانشاء يمكن أن يكون محركاً . . . ) . كما في موارد الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم أو الشك في الامتثال فإنّه
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 332 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي